حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    
 
بحث
 
تكريم الإنسان
 
س » كم كان عمر الزهراء (ع) حين زواجها من أمير المؤمنين (ع)؟ هل صحيح أن الإجماع هو على التسع من عمرها؟
ج »
 
▪️يوجد اختلاف كبير بين العلماء في تحديد عمر سيدتنا الزهراء سلام الله عليها حين زواجها من أمير المؤمنين عليه السلام، وتترواح هذه الأقوال بين تسع سنوات وعشرين سنة.
 
▪️مرد هذا الاختلاف إلى أمرين:
 
- الأول: الاختلاف في تاريخ مولدها، فهل ولدت قبل البعثة بخمس أم بعدها بخمس أو باثنتين؟ 
 
- الثاني: الاختلاف في تاريخ زواجها من أمير المؤمنين عليه السلام، حيث إن ثمة خلافاً في أنها تزوجت بعد الهجرة إلى المدينة بسنة أو بسنتين أو بثلاث.
 
▪️المعروف عند كثير من المؤرخين - كما ينقل التستري في تواريخ النبي (ص) والآل (ع) - أنها ولدت قبل البعثة النبوية بخمس سنين، وهذا ما ذهب إليه محمد بن إسحاق وأبو نعيم وأبو الفرج والطبري والواقدي وغيرهم، وعلى هذا سيكون عمرها حين الزواج ثماني عشرة سنة أو يزيد.
 
▪️ ونقل العلامة الأمين "أن أكثر أصحابنا" على أنها ولدت بعد البعثة بخمس سنين، وعلى هذا سيكون عمرها حين الزواج تسعاً أو عشراً أو أحد عشر عاماً، تبعاً للاختلاف في تاريخ الزواج.
 
⬅️ الظاهر أنه ليس هناك إجماع على أنّ عمرها عند الزواج بها كان تسع سنوات، فقد ذهب الشيخ المفيد في "مسار الشيعة" أنها ولدت بعد مبعث النبي (ص) بسنتين، وهو ظاهر الشيخ الطوسي في المصباح، بل نقل الشيخ عن رواية أنها ولدت في السنة الأولى لمبعثه الشريف، وحينئذ إذا كانت قد  تزوجت في السنة الأولى من الهجرة فيكون عمرها حين الزواج ثلاث عشرة سنة، وإذا تزوجت في السنة الثانية للهجرة سيكون عمرها أربع عشرة سنة، وإذا تزوجت في السنة الثالثة سيكون عمرها خمس عشرة سنة.
 
 وقد رجح التستري وغيره من علمائنا القول بولادتها بعد البعثة بخمس، استناداً إلى بعض الأخبار المروية عن الأئمة(ع).. وكيف كان، فتحقيق المسألة واتخاذ موقف حاسم يحتاج إلى متابعة.. والله الموفق.

 
 
  مقالات >> عقائدية
المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار
الشيخ حسين الخشن



 

ما هو  دور الاعتقاد في بناء الهوية الإسلامية والإيمانية؟ وما هو موقعه في المعارف الدينية عموماً؟ وما هي المعارف التي تحتاج إلى عقد القلب؟ وما المراد بالاعتقاد أساساً؟ هذه الأسئلة وغيرها نعرض لها فيما يأتي...

 

تنوع القضايا الدينية:

 

إنّ القضايا والمفاهيم الدينية: إمّا أن ترتبط بأفعال الجوارح فعلاً أو تركاً، إلزاماً أو ترخيصاً، وهذه تعرف بفروع الدين ويتناولها علم الفقه بالبحث والاستدلال، وإمّا أن ترتبط بأفعال القلوب وهذه على نحوين: الأول: ما يتعلق ببناء الملكات النفسانية وما تتطلبه من التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وهذا ما يتناوله علم الأخلاق، والثاني: ما يتطلب عقد القلب والاذعان بجملة من المفاهيم الدينية، وهذا ما يتناوله علم الكلام وأصول الدين. والاعتقاد الذي نتحدث عنه لا يراد به ولا يكتفى فيه بمجرد العلم بالمسألة الدينية، وإنما هو معنى أعمق من ذلك فهو يختزن التسليم والاذعان وعقد القلب على ما علم به المكلف، إذ ربما يعلم المرء بشيء ولا يعقد قلبه عليه، بل يبني على خلافه، عناداً وجحوداً، كما حدثنا القرآن عن بعض الناس{وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم}(النمل:14)، كما أنه قد لا يبنى لا على الشيء ولا على خلافه(راجع حاشية السيد اليزدي على فرائد الأصول 1/663).

 

القضايا الدينية وعقد القلب:

 

والسؤال: هل أن كل القضايا أو المفاهيم الدينية  تتطلب عقد القلب أو أن بعضها لا يتطلب ذلك؟ وما هوالمعيار في التصنيف؟

 

يستفاد من كلمات الأعلام أن بالإمكان تنويع القضايا الدينية إلى ثلاثة أنواع:

 

الأول: القضايا التي يجب الاعتقاد بها دون قيد أو شرط، أي أن وجوب الاعتقاد مطلق وغير مشروط بحصول العلم، فيجب على المكلف في هذا النوع من القضايا تحصيل العلم بها مقدمة لبناء تصوراته الاعتقادية.

 

الثاني: القضايا التي يجب الاعتقاد بها، لكن مقيداً بحصول العلم، فما لم يحصل العلم بها فيسقط وجوب الاعتقاد، ولا يجب على المكلف تحصيل الشرط مقدمة للاعتقاد، وإذا أردنا استخدام المصطلحات الأصولية لقلنا: إن المعرفة بالنسبة للنوع الأول من القضايا هي مقدمة واجب ـ كالوضوء بالنسبة للصلاة - فيجب تحصيلها، ولكنها بالنسبة للنوع الثاني مقدمة وجوب ـ كالاستطاعة بالنسبة للحج ـ فلا يجب تحصيلها.

 

الثالث : هو القضايا التي لا يجب فيها الاعتقاد أصلاً حتى مع حصول العلم بها، غاية الأمر أنه لا يجوز إنكارها والجحود بها، وقد مثّل المحقق الأشتياني لهذا النوع بالقضايا التكوينية التي أخبر عنها المعصوم، من قبيل: بيان مبدأ خلق السماوات والأرض ونحوها من الأمور الواقعية التي لا تعلق لها بالدين على حدّ تعبيره(نقله في فلسفات إسلامية:141)، وأمّا أمثلة النوعين الأول والثاني فستأتي في ثنايا البحث.ولكن قبل الحديث عن ذلك يجدر بنا بيان حكم من لم يعتقد بالمسائل الدينية من الأنواع الثلاثة المتقدمة، فنقول: لا شك أن الإسلام يدور مدار الاعتقاد بالنوع الأول من القضايا، فمن لم يعتقد به فهو خارج عن الإسلام أو الإيمان كما سنذكر، وهذا بخلاف النوع الثاني فإن عدم الاعتقاد به لجهل لا يضر بالانتماء الديني للشخص، فكل ما لا يجب بذل الجهد في تحصيله لا يدور الإسلام مداره، وبالأولى أن لا يدور الإسلام مدار النوع الثالث، شريطة عدم الانكار، لأن هذا النوع من القضايا خارج عن نطاق القضايا العقدية، بل والدينية أيضاً، لأنه وإن ورد على لسان المعصوم، إلاّ أن ذلك لا يصيّره من قضايا الدين وشؤونه، فإن المعصوم قد يخير عن الشيء لا بصفته مشرعاً أو مبلغاً عن الله، بل من موقع خبرته في شؤون الحياة، أو من موقع علمه المستقى من الوحي.

 

الاعتقاد المطلق والمشروط:

 

بالعودة إلى الصنف الأول: وهو ما يجب الاعتقاد به وبذل الجهد في معرفته، فإن المصداق البارز لذلك هو ما يعرف بأصول الدين من التوحيد والنبوة والمعاد، ويضيف الإمامية إليه الاعتقاد بالامامة، فهذه الأصول الأربعة يجب الاعتقاد المطلق بها، ما يعني أن يجب بذل الجهد في معرفتها، مع وجود فارق بين الأصل الرابع وما تقدمه من أصول، وهو أن الإسلام الرسمي ـ بما يستدعيه من التعامل مع الشخص معاملة المسلمين لجهة الزواج والميراث وغيرها من أحكام المسلمين ـ لا يدور مدار الاعتقاد بالإمامة، فلا يحكم بكفر من لم يؤمن بها لقصور أو اجتهاد، بخلاف الأصول الثلاثة الأولى، فإن الإسلام يدور مدارها ـ كما سلف ـ.

 

وأمّا سائر المفاهيم الاعتقادية مما يرتبط بتفاصيل التوحيد والنبوة والمعاد فضلاً عن تفاصيل الامامة فهذه لا تدخل في النوع الأول، وإنما هي من مصاديق النوع الثاني وربما الثالث ـ كما سنلاحظ ـ وعليه فلا يجب الاعتقاد بها أو بذل الجهد في معرفتها، وهذا ما اختاره جمع من الأعلام، خلافاً للعلامة الحلي حيث أدرج الكثير من التفاصيل الاعتقادية في عداد ما يجب الاجتهاد في معرفته، مدعياً أن الجاهل بها خارج عن ربقة الإيمان ومستحق للعذاب الدائم (الباب الحادي عشرص:3 ـ5)، وقد اعترض عليه الشيخ الأنصاري بأن كلامه في غاية الاشكال، وأنه لا دليل على وجوب معرفة هذه التفاصيل(فرائد الأصول1/559).

 

في الدليل:

 

والسؤال المهم هو: أنه ما الدليل على التفرقة المذكورة بين النوع الأول والثاني من أنواع الاعتقاد؟ ولماذا وجبت المعرفة في النوع الأول دون الثاني؟

 

والجواب: إن أدلة وجوب المعرفة قاصرة عن الشمول للنوع الثاني، وغاية ما يستفاد منها ضرورة بذل الجهد في سبيل التعرف على الأركان التي يدور عليها رحى التدين، لأن عمدة هذه الأدلة هي الدليل العقلي القاضي بضرورة البحث والاجتهاد إما دفعاًَ للضرر المحتمل أو شكراً للمنعم، ومن الواضع أن هذا الدليل المرتكز على هاتين القاعدتين لا يشمل التفاصيل الاعتقادية كما اعترف بذلك المستدل بهذا الدليل (حاشية فرائد الأصول لليزدي1/670) وأما الأدلة النقلية الدالة على وجوب المعرفـة فهي لا تدل على أكثر من وجوب المعرفة الاجمالية دون معرفة التفاصيل(م.ن)، مضافاً إلى ذلك يمكن القول بأن ثمة مانع عن شمول أدلة المعرفة لما عدا الأصول، وهذا المانع هو أن تكليف عامة الناس بالمعرفة التفصيلية هو أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، لقصورهم عن إدراك تلك المعارف، على أن إلزامهم بتحصيل هذه المعارف يستلزم انصرافهم عن الكثير من أعمالهم اليومية ومتطلباتهم الحياتية وهو ما يؤدي إلى اختلال النظام. ويشهد لما نقول من عدم وجوب المعرفة بالتفاصيل الاعتقادية العديد من الروايات من قبيل ما روي عن أبي جعفر الباقر(ع):" ... ثم بعث الله محمداً وهو بمكة عشر سنين، فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله(ص) إلاّ أدخله الله الجنة بإقراره وهو إيمان التصديق.."(الكافي2/29)، وفي الحديث عن إسماعيل الجعفي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الدين الذي لا يسع العباد جهله؟ فقال: الدين واسع، ولكن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم من جهلهم، فقلت: جعلت فداك فأحدثك بديني الذين أنا عليه؟ فقال: بلى، قلت : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمّر عليكم وظلمكم حقكم، فقال: ما جهلت شيئاً هو والله الذي نحن عليه، قلت: فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟  قال: لا، إلا المستضعفين، قلت: من هم؟ قال: نساؤكم وأولادكم، قال: أرأيت أم أيمن ـ حاضنة النبي(ص) ـ فإني أشهد أنها من أهل الجنة وما كانت تعرف ما أنتم عليه"(الكافي:2/405).

 

وخلاصة القول: إن ما يسوقنا إليه الدليل هو أن ما تجب معرفته بالتفصيل هو خصوص ما يتوقف عليه الإسلام والإيمان من الأصول الأربعة المتقدمة، يقول السيد اليزدي رحمه الله:"والحق والتحقيق أن الواجب من المعرفة ليس الا ما يعتبر من الإسلام والإيمان وضعاً.." (حاشية الرسائل 1/667).

 

بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار:

 

باتضاح ماسلف من أن وجوب المعرفة والاعتقاد مختصان بالأصول التي يدور عليها رحى الإسلام، فإن السؤال الذي يفرض  نفسه: هو أن القضايا التفصيلية المتصلة بأصول الدين هل يجب عقد القلب عليها في حق من علم بها فتدخل في النوع الثاني؟ أو أنه لا يجب الاعتقاد بها إنما يحرم انكارها فقط فتدخل في النوع الثالث؟ ثم ما هو المعيار أو الضابط بين هذين النوعين؟

 

قد يقال: إن كل ما كان داخلاً في نطاق الدين عقيدة أو شريعة يجب الاذعان به وعقد القلب عليه فيما لو علم به المكلف وثبت له انتسابه إلى الدين، بل إن الأمر التشريعي تجب فيه الموافقة العملية مضافاً إلى الموافقة القلبية، وأمّا إذا كان خارجاً عن نطاق الدين وهو ما أخبر عنه المعصوم من القضايا التكوينية ونظائرها فهذا لا يجب الاذعان به وعقد القلب عليه، غايته أنه لا يجوز إنكاره بعد العلم بإخبار المعصوم عنه.

 

 وهذا الكلام لو تمّ لشكّل معياراً واضحاً بين ما يجب الاعتقاد به وما لا يجب، لكنه لا يتمّ، لأنه لا دليل على وجوب عقد القلب في كل القضايا الدينية، ولا سيما قضايا التشريع، غاية الأمر أنه لا يجوز انكارها بعد العلم بانتسابها إلى الإسلام، بل ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أنّ الأقوى بالنسبة للقضايا الضرورية من الدين ـ ما عدا الإيمان بوجود الله وتنزيهه عن النقائص والإيمان بنبوة سيدنا محمد(ص) وبإمامة الأئمة (ع) وبالمعاد الجسماني ـ عدم وجوب الاعتقاد فيها، وعدم تقوّم الإيمان بها، وأن الذي ينافي الإيمان هو إنكارها إما من العالم فحسب أو منه ومن الجاهل(فرائد الأصول1/568)، ووافقه السيد اليزدي رحمه الله وأضاف: بأنه لم يجد قائلاً بلزوم الاعتقاد أو التدين ـ على حد تعبير الأنصاري ـ في سائر الضروريات(حاشية الرسائل1/671).

 

وما يمكن أن يكون مستنداً لهذين العلمين وغيرهما ممن نفى وجوب الاعتقاد في الحالات المشار إليها هو الافتقار إلى ما يدل على الوجوب، نعم قد يواجهنا قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}(النساء:65)، فإنه واضح الدلالة على وجوب الانقياد والاذعان لما صدر عنه(ص)، إلا أن يقال: بأن الآية واردة في القضاء، ومورده هو القضايا الجزئية، ومن الواضح أن عدم الانقياد أو التسليم له(ص) في هذه الموارد لا ينفك عن التشكيك فيما صدر عنه، والتشكيك في حكمه(ص) مناقضٌ للإيمان.
 





اضافة تعليق

الاسم *

البريد الإلكتروني *

موضوع *

الرسالة *


 


 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon