حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    
 
بحث
 
تكريم الإنسان
 
س » من المقصود في الزيارة: السلام على عليّ بن الحسين.. هل هو زين العابدين (ع) أم الأكبر أم الرضيع؟
ج »

الظّاهر - بحسب السّياق - أنّ المُراد به هو عليّ الأكبر الشّهيد لدوره الكبير وحضوره في المعركة، ولعظيم مُصيبته على الإمام الحسين (ع)، أمّا الطفل الّرضيع فيكون ُمندرجاً في فقرة أخرى وهو قوله في الزّيارة - وعلى أولاد الحسين -  والتي تشمل سائر أولاده بمن فيهم الإمام زين العابدين (ع) والبنات أيضاً .

 


 
س » يوجد لديّ إشكالات كثيرة على الاستدلال بحديث الثقلين على العصمة، فهو يشمل إجماع العترة وليس آحادهم، ويشمل العباس عم النبي (ص)، فهل هؤلاء معصومون؟؟
ج »

أولاً: إنّ حديث الثقلين لا شكّ فيه من حيث السّند وهو مُستفيض حتى في روايات السّنة ناهيك عن روايات الشيعة ، وأّما من حيث الدّلالة فإنّه وبصرف النّظر عن كون القرآن الكريم أفضل من العترة أم عدم كونه كذلك ، فلا ريب في دلالة الحديث على أن التمسّك بالعترة يُشكّل صمّام أمان للأمّة يمنعهم ويعصمهم من الضّلال - ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا - ، ولا شكّ في دلالته أيضاً على أن العترة لا يفترقون عن القرآن الكريم ، ولا يُتصور أن يصدر عنهم ما يُخالف القرآن وهذا ما يدل عنه قوله في الحديث - لن يفترقا - .


- ثانياً : إنّ ما ذكرتموه بأنّ المراد بالحديث هو إجماع العترة هو كلام ضعيف ولا وجه له لأنّه إن أريد بالعترة ما هو أوسع من الأئمة من أهل البيت (ع) ليشمل العباس وذريته أو غيره، فمن المعلوم أنّ هؤلاء أعني العباسيين لا ميزة لهم عن سائر الصّحابة والنّاس فهم يُخطئون كغيرهم ويُمكن أن ينحرفوا كما انحرف غيرهم، وبالتالي فلا يُعقل أن يكون لرأيهم أو إجماعهم أيّ قيمة أو أن يُشكّل إجماعهم أو قولهم عاصماً للأمّة  عن الضّلال ، ما يعني أن نظر الحديث فقط إلى خصوص شريحة من العترة وهم الذين لا يُمكن أن يقعوا في الضّلال والانحراف، وهؤلاء لا فرق بين الواحد منهم أو الجميع ، فكما يكون قول الجميع حُجّة وعاصماً عن الضّلال ، كذلك قول الواحد، والقرينة على ذلك أنّه حين قال النبيّ (ص) هذا الكلام لم يكن من العترة التي يؤمَن وقوعها في الضّلال إلا عليّ (ع)، أما الحسن والحسين (ع) فكانا طفلين صغيرين، فهل كان الحديث لا قيمة له آنذاك لأنّه بعد لم يتحقّق إجماع العترة؟ من الواضح أن هذا بعيد جداً لأنّ كلامه (ص) ساري المفعول من حين إطلاقه ولا يتوقف على مرور عقود من الزّمن حتى يتشكّل إجماع العترة.


 
 
  مقالات >> فقهية
النظرية الفقهية حول إدارة الثروة المائية
الشيخ حسين الخشن



 

تطرقنا في المقال السابق إلى أنّ ثمة تحديين خطيرين يواجهان الإنسان اليوم في قضايا المياه: الأول: مشكلة نضوب الماء، والثاني: هو مشكلة تلوثه، وقد تناولنا في الحديث السابق أسباب المشكلة الأولى، وأمّا المشكلة الثانية أعني مشكلة التلوث والتي ينجم عنها مخاطر جمة فهي لا تقل خطراً عن المشكلة الأولى، لجهة كونها تهدد الحياة برمتها ويذهب عشرات الآلاف من البشر ضحيتها أو يصابون بالأمراض وتفتك بهم الأوبئة المختلفة. 

 

ولتلوث المياه مصادر عديدة:

 

1 ـ تحويل مياه الصرف الصحي والمياه المنزلية المستعملة إلى الأنهار والبحيرات وتجمعات المياه، فتغرقها بالمواد الملوثة والسامة.

 

2 ـ رمي النفايات الصناعية المختلفة أو شبه السائلة في المياه.

 

3 ـ المخلّفات الناتجة عن النشاط الزراعي من كيماويات محسِّنة للإنتاج أو مبيدات مضادة للحشرات والحيوانات، وما شابه من مواد تُلقى في التربة أو على الأشجار فتجرّها المياه والسيول إلى الأنهار والبحيرات ثم البحار، أو تتبخر فتصل إلى الغلاف الجوي ومنه إلى الأرض بواسطة الأمطار.

 

4 - ومن هذه المصادر ما يختزنه الغلاف الجوي من مياه تحوي مخلفات كيمائية ذات مصدر صناعي تحملها الرياح إلى طبقات الهواء حيث تذوب وتتحلل في جزيئات الغيوم لتهطل فيما بعد مع حبيبات المطر (راجع: كتاب البيئة ص146، والبيئة والتلوث محلياً وعالمياً ص:109-110).

 

والسؤال بعد هذا العرض للمشكلة في بعديها: ما هي الإسهامات التي يقدمها التشريع الإسلامي للمساعدة على الحد من مخاطر تينك المشكلتين؟

 

النظرية الفقهية(الملكية العامة):

 

وفي البداية لا بدّ أن نعرض إلى النظرية الإسلامية بشأن المياه وملكيتها، وفي ضوئها يتم وضع تصور مرجعي لكل تصرفات الإنسان في المياه، والنظرية الفقهية المشهورة في هذا الصدد تنظر إلى المياه ـ سواء كانت مكشوفة كمياه البحار والبحيرات والأنهار والينابيع، أو مكنوزة ومستوردة في جوف الأرض ـ باعتبارها ملكاً عاماً وإذا استخدمنا التعبير  الفقهي لقلنا: باعتبارها من المشتركات والمباحات العامة، والمشتركات هي الثروات الطبيعية التي لا يمتلكها أحد من الأفراد أو الجماعات ملكيةً خاصة وإن كان يحق لهم كسواهم من الناس الانتفاع بها، والمستند لهذه النظرية التي ادعي عليها الإجماع:

 

1ـ الأصل، فان مقتضى الأصل عدم دخول المياه في ملكية أحد سواء أكانت ملكية خاصة أو عامة، لأن دخولها في ملكٍ معين بحاجة إلى دليل وهو مفقود، فلا محالة تكون هذه المياه على مقتضى الإباحة، والناس فيها شرع سواء(الأراضي للفياض 384).

 

2 ـ ما ورد في الروايات، منها: الحديث النبوي " الناس شركاء في ثلاثة: النار والماء والكلاء"(سنن ابن ماجة2/826)، ومنها الخبر المروي عن الإمام الكاظم(ع): سألته عن ماء الوادي؟ فقال: "إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ" (وسائل الشيعة25/417 ح1 الباب5 من كتاب إحياء المواث).

 

والظاهر أن كلمة " المسلمين" في الحديث الثاني لا مفهوم لها ليخرج غير المسلمين عن حق الاستفادة من الماء، بل إن تخصيص المسلمين بالذكر باعتبار أن السؤال عن منطقة من مناطق المسلمين كما يظهر من قول السائل "سألته عن ماء الوادي". في إشارة إلى وادٍ معين.

 

النظرية الثانية (ملك الدولة):

 

تلك هي النظرية الفقهية المشهورة إلاّ أن بعض الفقهاء المعاصرين قدّم نظرية أخرى حول ملكية المياه، فاعتبر أن المياه لا تندرج في الملكية العامة، وإنما في ملكية الدولة (أو ملكية الإمام حسب التعبير الموروث)، أجل يستثنى من ذلك المياه الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة فانها بحكم تلك  الأراضي، أي ملك المسلمين عامة (الأراضي 384)، وتجدر الإشارة إلى أن "مصطلح ملكية الدولة والملكية العامة يناظران تقريباً مصطلحي الأموال الخاصة، الأموال العامة للدولة في لغة القانون الحديث"(اقتصادنا:433)، والمستند في هذه النظرية هو: أن ما استدل به للنظرية الأولى غير تام، فإنّ الإجماع محتمل المدركية، والروايتان ضعيفتان سنداً، أما الأولى فلأنها عامية، وأما الثانية فلأن في سندها محمد بن سنان وهو ضعيف، وأمّا الأصل فإنّ بالإمكان الاعتماد عليه لولا الروايات الصحيحة الواردة، عن الأئمة(ع) ومفادها أن: "الأرض كلها لنا" فإنها تقتضي رفع اليد عن الأصل الأولي المذكور (الأراضي 384). أقول: يمكن ترجيح النظرية الأولى على اعتبار أنه ليس من البعيد حصول الوثوق بالروايتين لا سيّما بعد هذا التلقي الإسلامي العام لهما مؤيداً ذلك بالأصل المشار إليه وبالأعراف القانونية العقلائية في اعتبار المياه ملكاً للأمة لا للدولة، وإن كانت هذه القوانين تعطي الدولة حق تنظيم الموارد المائية وإدارة توزيعها فقط.

 

بين حق التملك وحق الانتفاع:

 

ثم إنه بناءً على النظرية الأولى فإنّ بإمكان الإنسان أن يتملك من المياه المكشوفة بواسطة الحيازة وبذل الجهد في سبيل تحصيلها والانتفاع بها، أي أن العمل هو أساس التملك، فلو دخلت تلك المياه في ملكه بتسربٍ أو نحوه ودون عمل فلا يكون مالكاً لها، وإنما تبقى على الإباحة العامة، وأما المياه المكنوزة في باطن الأرض فهي أيضاً لا تختص بأحد ما لم يعمل ويبذل الجهد للوصول إليها" فإذا كشفها إنسان بالعمل والحفر أصبح له حق في العين المكتشفة يجيز له الاستفادة منها ويمنع الآخرين من مزاحمته... ولكنه لا يملك نفس العين الموجودة في أعماق الطبيعة"(اقتصادنا 495). هذا كله بناءً على نظرية الملكية العامة وأمّا بناءً على نظرية ملك الدولة فثمة مبنيان فقهيان في مسألة الحيازة: أحدهما المبنى المشهور الذي يستفيد من الأدلة المرخصة في الحيازة مشروعية تملك المياه المحازة، والمبنى الآخر وقد اختاره هنا صاحب النظرية الثانية وحاصله: أن أدلة الحيازة لا تدل على أكثر من إعطاء المحيز حق الانتفاع بالماء دون تملكه(الأراضي383).

 

استنتاجات:

 

بالعودة إلى النظريتين الفقهيتين المشار إليهما حول ملكية المياه، فإنه لا يبدو أن ثمة اختلافاً جوهرياً بينهما لجهة النتائج العملية المرتبطة بعلاج مشكلتي نضوب المياه وتلوثها، وأهم هذه النتائج:

 

1 ـ إنّ الاستفادة من المياه هي حق للجميع ولا يسمح لشخص معين أو جهة معينة أن تقوم باحتكار مصادر المياه والاستئثار بها، سواء أكان ذلك بغرض الإضرار بالآخرين، أو محاولة الضغط عليهم وابتزازهم أو بيعهم الماء، لإن الماء وفق النظرية الأولى يندرج في عداد المشتركات العامة والناس فيه شرع سواء، وأمّا إذا طبق النظرية الثانية فالنتيجة لا تتغير أيضاً، لأن ملكية الدولة للمياه تفرض أن لا يُسمح لأحدٍ بالتصرف الاحتكاري فيها وأن يكون تصرفه منوطاً بإذن الحاكم العادل.

 

2 ـ لا يحق لأحد القيام بأية أعمال تخريبية أو تدميرية بحيث يلوث المياه ويمنع الاستفادة منها، كما قد تفعل بعض الدول لدى إجرائها تجارب نووية في البحار، أو كما يفعل الكثيرون من توجيه مجاري الصرف الصحي إلى الأنهار أو البحيرات، الأمر الذي يمنع من إمكانية الاستفادة منها إلاّ في نطاق محدود.

 

إن النتيجتين المذكورتين ترتكزان على مبدأ واحد، وهو أن مصادر المياه لا تدخل في ملك أحد بعينه ليكون طليق اليد في التصرف فيها، كيف ما شاء ودون مراعاة حق الآخرين، وإنما هي ملك الأمة أو الدولة، وما دلّ على جواز الانتفاع بها وإباحة استعمالها لا دلالة فيه ولا شمول له للتصرفات العابثة أو المانعة من استفادة الآخرين.

 

دور السلطة في إدارة المياه:

 

إن اشتراك عامة الناس في أمر ما قد يكون سبباً للنزاع، لإنّ الشركة مدعاة الاختلاف، والاشتراك في الماء لا يخرج عن هذه القاعدة، فإنه قد يكون سبباً لبروز اختلافات حول من يمتلك حق الأولوية في هذا الماء أو ذاك، وقد تحصل نتيجة ذلك صراعات وتعديات، لا سيما عندما يتكاثر البشر وتضيق الموارد المائية عن تلبية حاجياتهم، ولذا فإن من الطبيعي والحال هذه أن يكون المخوّل بإدارة مسألة المياه وتنظيم عملية توزيعها بشكل متساوٍ هو السلطة الشرعية، فإن ذلك من مهامها ومسؤولياتها، وهذا ما يمكن تخريجه وفق كافة المباني الفقهية في شأن السلطة وولاية الأمر، فان التصدي لمثل هذه الأمور يندرج فيما يسمى فقهياً بالأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع الحكيم بإهمالها بل ينيط أمرها تنظيماً وتدبيراً بالحاكم الشرعي.
هذا ولو أنّا أخذنا النظرية الثانية بعين الاعتبار فإن مرجعية السلطة في إدارة وتنظيم قضايا المياه تكون أكثر وضوحاً.

 

هذا ما يمكن تقديمه من علاج عام لمشكلتي نضوب المياه وتلوثه على ضوء النظرية العامة، وثمة حلول أخرى تفصيلية لهاتين المشكلتين نشير إليها في المقال اللاحق.





اضافة تعليق

الاسم *

البريد الإلكتروني *

موضوع *

الرسالة *


 


 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon