حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    
 
بحث
 
تكريم الإنسان
 
س » كيف نربط بين الحج ومستقبل الحياة؟
ج »
على الحاج والزائر وهو يطوف على تلك الديار والربوع والأطلال المقدسة ويزور بعضاً من أماكن التراث الإسلامي أن يستحضر حركة التاريخ الإسلامية بطريقة سُننية.
فهو يهفو إلى الماضي وإلى البدايات بطهرها وصفوها ويقتبس منها لحاضره دون أن يغرق في تفاصيلها وهوامشها، فالعبرة هنا بالمقاصد والمآلات لا بالهوامش والتفاصيل.
إن علينا أن نأخذ من هذا التاريخ ما هو ثابت من القِيَم والأفكار التي لا يطويها الزمن بدل الانشغال بالتفاصيل والتقاتل على أمور عفا عليها الزمن، وهي خارجة عن مسؤوليتنا. وهذا هو منهج القرآن في قراءة التاريخ: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (البقرة-134)

 
س » ماذا يمثل الحج في وجدان المسلم؟
ج »
لا ريب أن الحج يشكل فرصة ذهبية للإنسان المسلم تساعده على تحصين نفسه روحياً ومعنوياً، وتمنحه الكثير من الطمأنينة والسكينة بما يساعده على التطهر من كثير مما يعلق بالروح والنفس من تشكيكات وما يجتاحها من حالات برود وجفاف.
هذا إن أحسن المسلم اغتنام هذه الفرصة وأتى بالفريضة بشرطها وبشروطها، والخشوع والخلوص لله هو من أهم شروطها.
باختصار: إن الحج يمثل سياحة روحية مذهلة، ويمكن أن تمد الإنسان بزاد معنوي عظيم بما يجعله صاحب يقين واطمئنان ويعطيه زخماً كبيراً في حركته الرسالية وفي حياته الشخصية والاجتماعية.

 
س » ما هي أبعاد التوحيد الفكري؟
ج »
التوحيد الفكري لا ينحصر بالاعتقاد بأنَّه لا مؤثّر على نحو الاستقلال في هذا الكون إلا الله، وأنَّه لا يمكن استمداد التشريعات من أي مرجعية تبتعد عن الله تعالى وعن اعتباره مصدر التشريع، ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [سورة الأنعام - 57]، إلى غير ذلك من مجالات التوحيد المذكورة في محلها.  إنَّ التوحيد لا يقتصر على ذلك، بل يتعداه إلى جعل الإنسان فكره صدى لإرادة الله التشريعية والتكوينية، وأن يذيب الأنا الفكرية والثقافية التي تتضخم لدى الكثير من المفكرين والعلماء حتى ليَغدوا قولهم أهم من قول الله ورسوله ورأيهم مقدماً على حكم الله ورسوله.
التوحيد الفكري الخالص يعني أن يذيب الهوى الفكري ويعطف الرأي على القرآن، لا أن يعطف القرآن على رأيه، كما جاء في الحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصف المؤمن والموحد الخالص: «يَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى، وَيَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ».

 
س » بين التجديد والتمسك بأقول الماضين، كيف نفكر؟
ج »

التجديد لا يعني القطيعة مع تراث الماضين، وإنَّما يعني عدم الجمود على أفكار الماضين، واعتبارها مقدسات لا تُمَسّ. وبين الأمرين بَوْنٌ شاسع ومساحة كبيرة، ينطلق فيها عقل المجتهد المجدد الذي يعيش قلق المعرفة، ويقرأ النص بعقل مفتوح دون أن تؤسره قراءات الماضين لهذا النص، وفي الوقت عينه لا يستخف بجهود الماضين في شتى أبواب المعرفة؛ لأنَّ المعرفة الإنسانية والدينية هي صرح يُبنى لَبِنَةً لَبِنَةً، ويصعده الإنسان درجةً درجةً، ولا يمكن القفز على كل هذا النتاج المعرفي الذي جاءتنا به عقول مبدعة وجبارة بحجة أنَّنا نريد التجديد والإبداع.


 
س » أنا امرأة مثقفة لكني أشعر بأني أسيرة البيت وخدمة الأولاد، ما يشعرني بالأسى؟
ج »

تعليقاً على هذا السؤال المفعم بالألم والأمل نقول:

إنَّ قيامكِ بشؤون منزلكِ واهتمامكِ بتربية أولادكِ هو في حقيقته نوع جهاد؛ لما ورد عن رسول الله (ص) أنَّه قال: «جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ» . وهذا الأمر يفترض أن يكون مدعاة للغبطة والسرور وليس للحسرة. وما نفع أن تخرج المرأة إلى ميادين الحياة وتقصّر لا سمح الله في تربية أولادها.
ثانياً: إنَّ ارتشافكِ للعلم عبر وسائل التواصل المعاصرة أو عبر قراءة الكتب هو عمل طيب وسلوى للمؤمن وأنيس للإنسان. وكما قال الشاعر: «وَخَيرُ جَليسٍ في الزَمانِ كِتابُ» . ولذا ليس عليكِ أن تشعري بغربة الروح، والحال أنَّ أبواب السماء أمامكِ مفتَّحة، وأبواب المعرفة غير موصدة. نعم، ثمة رغبة دفينة لديكِ، وهي في القيام بعمل رسالي، والحقيقة أنَّه يمكنكِ القيام بهذا العمل حتى ولو كنت داخل جدران البيت من خلال تأسيسك لصفحة على وسائل التواصل تنشرين فيها المعارف وتستفدين وتفيدين، وأننا نجد اليوم هذا المنبر هو أهم منبر لنشر الإسلام وهدية الأنام. ولهذا عليكِ ألّا تعيشي حالة من الحزن والأسى والانطواء على الذات، مع وجود مثل هذه الفرصة أمامكِ، والتي يمكنكِ من خلالها أن تؤدي مسؤولية وعملاً يرضي الله ورسوله.

 
س » هل يمكن أخذ الطلاق المدني شرطاً في الزواج الشرعي؟
ج »
أولاً: يمكن أن تكون الوكالة مقيدة ببعض الحالات، كأن يرتكب الزوج أموراً سيئة، ويمكن أن تكون مطلقة بحيث يقع الطلاق من دون أي سبب.
ثانياً: الطلاق المدني إذا كان غير مستجمع للشرائط الشرعية، فلا يكون جعله شرطاً في متن عقد الزواج مصححاً له شرعاً ومبرراً له. وإذا كان الطلاق المدني مستجمعاً لشرائط الطلاق الشرعي، فإنَّه يكون نافذاً حتى لو لم يُشترط في عقد الزواج.
ثالثاً: إذا كانت المرأة راغبة في أخذ الوكالة بالطلاق، مطلقاً أو مقيداً، فلا نرى أن ممانعة الزوج ورفضه لذلك سيكون عملاً جيداً لمستقبل حياته الزوجية؛ لأنَّ هذه الممانعة قد تخلق لديها هواجس نفسية، وربما تتحول هذه الهواجس إلى عُقَدٍ من خلال رتابة الحياة الزوجية أو لدى حصول أي خلاف بينها وبين الزوج. نعم، لو أن شخصاً آخر غير الشخص الذي سيكون زوجاً لها، أقنعها بأنَّه لا داعي لأخذ هذه الشروط في عقد الزواج، لأنَّ الأساس في الحياة الزوجية هو الوئام والسكينة والرحمة والاحترام المتبادل، لكان ذلك أنجع وأفضل.

 
 
  مقالات >> اجتماعية
البلوغ والرشد
الشيخ حسين الخشن



البلوغ والرشد

 

        ولا تنتهي مرحلة الطفولة وعالمها الخاص إلّا مع دخول الطفل – ذكراً كان أو أُنثى – مرحلة البلوغ، وهي مرحلة التكليف وتحمّل المسؤولية، لكن ما المراد بالبلوغ؟

 

        والجواب: إنّ الفقه الإسلامي حدّد للبلوغ نوعين من العلامات:

 

        أحدهما: نضوج الغدد التناسلية التي تعبّر عن قدرة جنسية تؤهّل الطرفين – أعني الذكر والأُنثى – للتوالد والإنجاب، ويصطلح القرآن على هذه العلامة بــ "بلوغ النكاح" أو "بلوغ الحُلُم"(1)، والتعبير الجلي عن بلوغ هذه المرحلة هو الاحتلام لدى الذكر، وبدء العادة الشهرية لدى

الأُنثى.

 

        ثانيهما: بلوغ سنّ معيّن، وهو الخامسة عشرة للذكر، وسنّ التاسعة أو الثالثة عشرة للأنثى، على الاختلاف الفقهي في ذلك.

 

        ومع أنّنا في هذا الكتاب لسنا بصدد معالجة القضايا المطروحة وفق آليات المنهج الفقهي الاستدلالي إلّا لُماماً، فإنّنا نستقرب أن يكون العنوان القرآني الذي ينص على عنصر التحديد الجنسي هو الأساس في البلوغ، أمّا التحديد بالسنين فهو بلحاظ التقارب بينه وبين النضوج الجنسي، نقول هذا

مع الالتفات إلى أنّ للسنّ خصوصية مرجحة وهي خاصية الضبط والدقة في التحديد، أيّ أنّه يُقدِّم لنا ضابطاً دقيقاً، الأمر الذي يساوي بين الأفراد في بداية وقت المسؤولية ويحدّ من محاولة التحايل على القانون ومحاولات التهرب من المسؤولية، وهذا ما جعل العلامة المعتبرة عقلائياً هي علامة

السنّ.

 

        وما ذكرناه من التزامن التقريبي بين التحديد بالسنّ والتحديد بالنضج الجنسي يؤيّد أن يكون بلوغ البنت – على أساس السنّ – هو سنّ الثالثة عشرة وليس التاسعة، لأنّ الثالثة عشرة هو الأقرب إلى بدء العادة الشهرية.

 

        وكيف كان فإنّ النضوج الجنسي أو بلوغ السنّ المذكور يأتي مترافقاً – في العادة – مع تغيّرات في البنية الجسدية تعبّر عن قوّة ومتانة بدنية أكثر من ذي قبل، كما ويترافق أيضاً مع نضوج عقلي وشعور بالذات وميل نحو الاستقلال أكثر فأكثر، ولعلّ هذا ما يفسّر اعتبار هذه المرحلة مرحلة

تحمّل المسؤولية وتوجّه التكليف، وعلينا أن لا نقرأ في التكليف جانب الشِّدة والجدّة والكلفة فحسب، وإنّما علينا أن نرى فيه نوعاً من التكريم للإنسان البالغ، إذ يغدو أهلاً لتحمّل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، بسبب ما يمتلكه من مؤهّلات

ومقدّرات.

 

 

        حفل تكريم البالغين

 

        ومن هنا فإنّنا نجد فيما درجت عليه بعض المؤسسات الإسلامية من إقامة حفل تكريم للفتيات اللاتي بلغن سنّ التكليف الشرعي عملاً طيّباً وسُنّة حسنة، وندعو إلى تعميم الفكرة إلى الفتيان الذين بلغوا سنّ التكليف أيضاً، وأن لا تبقى حكراً على الفتيات، ويحسن بنا أن نكرِّم البالغ أو البالغة في

هذا اليوم ونقدِّم لهم الهدايا، لتتحوّل هذه المناسبة إلى محطة في تاريخه، ولكن يجدر بنا أن لا نقتصر على الجانب الشكلي الاحتفالي، وذلك بأنْ نعمل على تثقيف البالغ أو البالغة على معنى البلوغ والمسؤوليات المترتبة عليه، وقد وجدنا في سيرة بعض علمائنا وهو السيد الجليل ابن طاووس (رحمه

الله) أنّه كان مهتماً بهذا الأمر، لدرجة اعتباره يوم بلوغ ولده يوم عيد، وأنّه لو أبقاه الله حيّاً فسوف يتصدّق في ذلك اليوم بمائة وخمسين دينار، عن كل سنة عشرة دنانير، وقد حثّ ابنه – فيما أوصاه به – أن يحفظ هذا التاريخ جيداً ليجدّد الشكر لله فيه كل عام، ويحدّثنا (رحمه الله) عن اهتمامه بيوم

بلوغ ابنته أيضاً، وأنّه شرح لها قبل بلوغها معاني البلوغ ودلالاته وما يتضمّنه من تشريف وتكريم إلهي لها(1).

 

 

        بين الإسلام والقوانين الوضعية

 

        هذا موقف الفقه الإسلامي، وأمّا القوانين الوضعية فإنّها تنصّ على اعتبار سنّ الثامنة عشرة نهاية مرحلة الطفولة وبداية مرحلة التكليف والمسؤولية التامة، فقد جاء في اتفاقية حقوق الطفل تعريف الطفل بأنّه "كلّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سنّ الرشد قبل ذلك بموجب القانون

المنطبق عليه"(2).

       

والتعريف المذكور يختلف عمّا نصّ عليه الفقه الإسلامي من جهتين.

 

        إحداهما: تحديده انتهاء مرحلة الطفولة ببلوغ سنّ الثامنة عشرة، بينما الفقه الإسلامي يحدِّد نهايتها إما بالبلوغ الجسدي (احتلام الرجل، العادة الشهرية للمرأة) أو بالسنّ وهو بلوغ الخامسة عشرة للذكر والتاسعة أو الثالثة عشرة في المرأة (على الخلاف الفقهي في ذلك).

 

        الثانية: أنّ التعريف المذكور ومن خلال تأكيده على انتهاء مرحلة الطفولة بسنّ الثامنة عشرة شريطة أن لا يبلغ سنّ الرشد قبل ذلك، يساوي بين الطفل والقاصر، أو قلْ بين البالغ والرشيد، بينما يفكّك الفقه الإسلامي بين الأمرين، فيرى أنّ الإنسان قد يبلغ دون أن يتّصف بالرشد، وقد يتّصف

بالرشد قبل البلوغ، وفي الحالة الثانية – أعني تقدّم الرشد على البلوغ – لا يكون مكلفاً، ربّما تخفيفاً عليه، بينما في الحالة الأولى – أعني تأخّر الرشد عن البلوغ – يكون مكلفاً، إلاّ أنّ شخصيته الحقوقية لا تكتمل بمجرّد البلوغ ما لم ينضم إليها الرشد، فلا يكون غير الرشيد (السفيه) صاحبَ ذمّة

مالية مستقلة، ولذا لا يدفع إليه ماله، قال تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6] كما أنه لا يستقل باتّخاذ كافة القرارات، ومن هنا تتوقّف صحّة زواجه – ذكراً أو أُنثى – على استئذانه من الولي.

 

 

        الرشد

 

        وهذا يقودنا إلى التساؤل عن معنى الرشد؟ وعن السبب في عدم اتّخاذه – من قبل المشرِّع الإسلامي – مبدأً للبلوغ وتحمّل المسؤولية؟ وبعبارة أخرى: كيف يتوجّه الخطاب الشرعي إلى غير الراشد حتى لو كان ناضجاً جنسياً؟ ومتى كانت المسؤولية ترتبط بالنضج الجنسي أو الجسدي

وليس بالنضج العقلي؟! أوليس الأجدى والأصح أخذ الرشد في مفهوم البلوغ كما يرى المشرِّع القانوني؟

 

        والجواب على ذلك يتوقّف على تحديد معنى الرشد، والذي نلاحظه في هذا المجال: أنّ الرشد لا يرادف العقل أو يوازيه ليمكن اعتبار مَنْ ليس راشداً فاقداً للعقل أو ناقص العقل، وبالتالي ليكون السفه مرادفاً للجنون، كلا إنّما الرشد – على الأقل فيما نفهمه من التشريع الإسلامي – هو

مستوى من النضج أو الوعي الاجتماعي الذي يكتسبه الإنسان بالتجربة والخبرة بما يخرجه عن حالة السذاجة التي تجعله في معرض الانخداع أكثر من غيره، وهذا المستوى من النضج الاجتماعي ليس هو مناط التكليف في الفقه الإسلامي وإنّما مناطه هو البلوغ، والبلوغ – وإنْ تمّ تعريفه بما

يجعله مرتبطاً بالنضج الجنسي – يترافق مع بدء اكتمال النضج العقلي وسائر المؤهلات الجسدية والذهنية، وإلّا إذا بلغ الإنسان بلوغاً جسدياً ولكنه كان فاسد العقل فلا يكون مكلفاً شرعاً، لأنّ القلم قد رفع عن المجنون كما رفع عن غير البالغ.

 

        وخلاصة القول: إنّ البلوغ بالمعنى الجسدي ما دام مترافقاً مع بدء اكتمال العقل كان من الطبيعي أن يكون هو مبدأ التكليف حتى لو لم يكن البالغ قد وصل إلى مرحلة الرشد التام، ما يعني – بعبارة أخرى – أن السفه لا يمنع من توجّه الخطاب الشرعي إلى السفيه، وإنّما يمنع فقط من

إطلاق يد السفيه في التصرفات المالية، ومن التفرُّد في اختيار الشريك في الحياة الزوجية دون موافقة الولي، وفيما عدا ذلك فإنّا لا نجد في الشرع الإسلامي ما يحدّ من تصرفات السفيه.

 

 

        الرشد لدى الفقهاء

 

        ما ذكرناه في تعريف الرشد قد لا يكون منسجماً مع ما يذكره الفقهاء، حيث تجدهم يتّجهون إلى ربط الرشد بالتصرفات المالية، فالرشيد عندهم مَنْ كان "مصلحاً لماله بحيث يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه وتمنع إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء"(1) وما ذكروه

من علامات الرشد في الذكر والأُنثى كلّها تنحو هذا المنحى، فمن علامات رشد الصبي عندهم: نجاحه في اختبارات البيع والشراء ونحوها وعدم انخداعه في ذلك، وعلامة الرشد لدى المرأة هو نجاحها في اختبار الغَزْل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة بغير غبن(2).

 

        وفيما يبدو فإنّ الوجه في ربط الرشد والسفه بإصلاح المال وإفساده هو ورود ذلك في القرآن الكريم، قال تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6] وقال أيضاً – في شأن السفه - : {فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ

بِالْعَدْلِ} [البقرة:282].

 

        ولكن الربط المشار إليه لا يخلو من تأمُّل، باعتبار أن مفهوم الرشد – وكذا السفه – أوسع في نظر العرف واللغة من المجال المالي، فربطه بخصوص التصرّفات المالية يعبِّر عن جمودٍ على نص الآيتين، وهو جمود غير موفق، بل ربّما أعاق فتح البحث في قضية الرشد في المدى الأوسع

والأشمل وتحديداً في باب الولايات، فإنّ إناطة الشارع لبعض التصرفات المالية بالرشد من البعيد فَهْمُه بطريقة تعبّدية محضة، وإنّما الوجه في ذلك يكمن في عدم قدرة السفيه على إدارة الأموال بطريقة سليمة، وحينئذٍ يفرض السؤال التالي نفسه: هل أنّ السفيه الذي لا ولاية له على إدارة أمواله

يملك ولاية على عياله وأطفاله مع عدم قدرته على إصلاح أمورهم!؟ ألَا يفترض أن يكون الرشد شرطاً ضرورياً في الولايات الخاصة والعامة؟ ربّما يستقرب الإنسان – كما مال إليه بعض الأعلام – تعميم شرطية الرشد إلى باب الولايات(1)، فمن كان سفيهاً فلا ولاية له على إدارة الأسرة أو

غيرها، لاسيما إذا كان السفه ليس مجرّد مرحلة مؤقتة يمرّ بها المرء من بداية حياته، وإنّما كان صفة ملازمة له بمعنى كونه مرضاً عقلياً يعبّر عنه خفّة العقل، وليس فساده كما في المجنون.

 

 

        ليس للرشد سنّ معيّن

 

        يبقى أن نشير أخيراً إلى أنّه ليس للرشد سن محدَّد، لأنّ القضية تخضع لعوامل عديدة تتّصل بالظروف الزمانية والمكانية وبالمستوى الثقافي العام للأُمّة، ما قد يؤهّل بعض الأفراد ويرفعهم إلى سنّ الرشد مبكراً حتى قبل البلوغ الجسدي، بينما يتأخّر الرشد لدى آخرين لعدم توفّر الأسباب

المشار إليها، ولا مشكلة في عدم تحديد سنّ معيّن للرشد، ولا تترتّب عليه المحاذير المشار إليها في مسألة البلوغ، لأنّ المفروض أنّ السفيه في حال بلوغه مكلف ومسؤول أمام الله والقانون.

 

من كتاب "حقوق الطفل في الإسلام"

 



(1) راجع سورة النور، الآية: 58-59.

(1) كشف المحجّة لثمرة المهجة ص: 142.

(2) اتفاقية حقوق الطفل ص 7.

(1) رياض المسائل: 9/245.

(2) المصدر نفسه.

(1) الاجتهاد والتجديد للشيخ شمس الدين: 270-273.

 








 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon