حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    
 
بحث
 
تكريم الإنسان
 
س » هل ممكن إثبات وحيانية القرآن وعدم تحريفه من خلال مضمونه؟
ج »

إن الوحي الإلهي في عملية وصوله إلى البشر يحتاج إلى مرحلتين أساسيتين ليصلح كمصدر معصوم وعلى البشر الانقياد له، وهما:

المرحلة الأولى: مرحلة التلقي عن الله تعالى، بمعنى أنه حقاً وحي نزل من قِبل الله تعالى على رسول الله (ص).

المرحلة الثانية: مرحلة الصدور عن النبي (ص) والوصول إلينا سالماً من التحريف.

 

أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية، أعني إثبات صحة صدوره عن رسول الله (ص) وعدم تعرضه للتحريف من بعده. فتوجد عشرات الدراسات والكتب والمصادر التي تؤكد على عدم تعرض القرآن الكريم للتحريف، وقد بحثنا هذا الأمر بشكل مفصل وأقمنا أدلة كثيرة على أنّ هذا القرآن هو عين القرآن الذي جمعه النبي (ص) ودونه وانتشر بعد ذلك بين المسلمين جيلاً بعد جيل، راجع كتابنا "حاكمية القرآن الكريم": الرابط  https://al-khechin.com/article/632

 

أما بالنسبة للمرحلة الأولى، أعني إثبات وحيانية الكتاب وأنه ليس مختلقاً من النبي (ص) أو من وحي الخيال، فهو أمر نستطيع التوثق منه بملاحظة العديد من العناصر التي - إذا ضمت إلى بعضها البعض - تورث الإنسان اليقين بأن هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يكون وحياً من الله تعالى، وهذه العناصر كثيرة وأهمها:

 

أولاً: ملاحظة المنظومة المعرفية المتكاملة والرؤية الكونية والوجودية المتماسكة التي جاء بها القرآن، ففي عصر عرف بالجاهلية والخواء الفكري، يأتي محمد (ص) بكتاب يمثل منعطفاً تاريخياً بما يتضمنه من تأسيس معرفي لرؤية فكرية جديدة، إن فيما يتصل بالخالق وصفاته وعلاقة المخلوق به، أو رحلة المبدأ والمعاد، أو يتصل بالكون ودور الإنسان فيه، أو ما ما تضمنه من نظام اجتماعي وأخلاقي وروحي، وعلى القارئ الموضوعي للقرآن أن ينظر إليه نظرة واسعة وشمولية ولا يغرق في بعض الجزئيات المتصلة ببعض الآيات المتشابهة التي أشكل عليه فهمها بما يحجب عنه ما رسالة القرآن الحقيقية. وأنصحك بقراءة كتاب "وعود الإسلام" للمفكر والفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي في هذا الشأن، وكتاب "الإسلام كبديل" للمفكر الألماني مراد هوفمان.

 

ثانياً: نظم القرآن، فإنّ كل منصف أمعن ويمعن النظر والتأمل والتدبر في آيات القرآن، لا مفر له من الاذعان أنّه أمام نصٍّ عظيم ومتميّز في تماسكه وتناسق موضوعاته وعلو مضامينه، وعمق معانيه، والقوة في حججه وبراهينه، والبلاغة العالية في أسلوبه المتميز عن النثر والشعر، وفي ألفاظه وجمله وتراكيبه مما يأخذ بالألباب والعقول. وسوف لن يتوانى عن الإقرار بأنّ هذا الكتاب هو - كما وصف نفسه - قول فصل: {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ} [الطارق 13- 14] خالٍ من التناقض والاختلاف، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء 82] وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

 

باختصار: إنّ في آيات القرآن الكريم كيمياءً خاصة وروحاً عجيبة وعذوبة فائقة الجمال وقوة بيانية ومضمونية لا تضاهى، ولا شك أنّ من وطّن النفس على اتباع الحق وأصغى إلى آيات الكتاب بمدارك العقل ومسامع القلب سوف يرى فيها جاذبية ونورانيّة مميزة وروحانية عالية، كما أنّ فيها نُظماً راقية ومتقدمة لا يمكن أن تبلغ قوّتها وعمق مضامينها وتدفق معانيها أي نصوص أخرى. وهذا في الوقت الذي يدل على إعجاز القرآن فهو يدل أيضاً على عدم تعرضه للتحريف.

وإنّ الجاذبيّة المذكورة لآيات القرآن الكريم هي مما اعترف بها البلاغاء العرب وكثير من الحكماء من المسلمين وغيرهم، ولم يجرؤ فطاحلة الشعراء والأدباء من العرب أن يعارضوه بطريقة جديّة ذات قيمة رغم تحديه لهم ودعوتهم إلى معارضته، قال سبحانه: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً} [الإسراء 88] وما هذا إلا دليل على قوة القرآن وعدم وجود أية ثغرة فيه أو زيادة أو نقيصة.

 

ثالثاً: ملاحظة صفات الشخصية (ص) التي جاءت بهذا الكتاب، فهو شخص أمّي لم يدرس عند أحد ومع ذلك أتى بهذا القرآن بكل ما يتضمنه من تناسق مبدع ومضمون روحي ومعرفي غير مسبوق، وكذلك ملاحظة سيرته وأقواله وسلوكه الشخصي وخصائصه الذاتية التي تؤكد على تمتعه بأعلى درجات النزاهة والصدقية والطهارة، ومعلوم أنّ حياة الإنسان هي أهم مختبر لصدقية طروحاته ومقولاته، ويلي ذلك دراسة مشروعه الثقافي والحضاري وما تتضمنه رسالته من معارف ومفاهيم لم يعرف الإنسان عنها إلا القليل، ويلي ذلك ملاحظة إنجازاته وحجم التأثير والتغيير الذي أحدثه في المجتمع، والمقارنة بين ما جاء به وبين الموروث الثقافي في السائد في مجتمعه أو الذي جاءت به الكتب الأخرى، فإنّ البشر مهما كان عبقرياً لا يتسنى له أن يخرج عن الموروث الثقافي الذي يحكم بيئته الاجتماعية، فعندما ترى شخصا قد أوجد انقلاباً حضارياً معتمداً على منظومة فكرية وثقافية لا تمت بصلة إلى المستوى الثقافي لمجتمعه، فهذه القرائن وسواها قد تورث اليقين بصدقيته، أأسميتها معجزة أم لم تسمها.

 

رابعاً: أما بعض التفاصيل مثل قضية طول عمر الإنسان، أو قضية يأجوج ومأجوج، أو غيرها، فهي قضايا تسهل الإجابة عليها، ولا أعتقد أنها تشكل معضلة كبيرة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أمرين:

 الأول: أن التجارب العلمية لا تزال تفاجئنا كل يوم بجديد وأنّ ما قد نخاله اليوم غير معقول قد يصدقه العلم بعد غد. 

 الثاني: إنّ فهم الكتاب وآياته، ليس محكوماً بالقراءة العرفية اللغوية، وأنّ ثمة مجالاً للقراءة الرمزية – على الأقل – بالنسبة لصنف من الآيات القرآنية.


 
 
  مقالات >> فقهية
تأملات في نصوص الردة(1)
الشيخ حسين الخشن



 

بعد أن سجلنا جملةً من الملاحظات العامة على روايات الردة، لا بدّ لنا أن نلقي نظرة تفصيلية على تلك الروايات لنلاحظ مدى نهوضها بإثبات الحكم بقتل المرتد، وسوف نكتشف نتيجة البحث أن تلك الروايات برمّتها لا تخلو من تأملات إمّا في سندها أو دلالتها، وإذا ما تمّ بعضها سنداً ودلالة فلا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فقد لا تفي بإثبات الحكم المذكور إما لوجود المعارض، أو لأنّ هذا النوع من الأحكام لا يمكن إثباته بأخبار الآحاد أو لغير ذلك من الملاحظات.

 

ولعل أبرز وأهم حديث تمّ الاعتماد عليه في الفتوى بقتل المرتد لدى فقهاء المسلمين لا سيما من أهل السنة حديث: "من بدّل دينه فاقتلوه" وقد فنّدنا هذا الحديث في وقت سابق على صفحات "بينات" فليراجع.

 

لا يحل دم مسلم إلا بثلاث:

 

الحديث الثاني الذي استند إليه الفقهاء من أهل السنة في الفتوى المذكورة بشأن قتل المرتد: ما روي عن رسول الله(ص): "لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: (أو أحد ثلاثة نفر) الثيّب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" (صحيح البخاري:4/317. ومسلم5/106، ومسند أحمد:1/382، وابن ماجة 2/847. وأبي داوود 2/327، والترمذي 2/429)، وفي إرواء الغليل للألباني7/252: متفق عليه صحيح).

 

ويمكن أن يسجل على هذا الحديث عدة ملاحظات:

 

إشكالية الحصر الثلاثي:

 

الملاحظة الأولى: إن حصر من يحل قتله بالثلاثة المذكورين في الحديث غير تام، فثمة من يجوز قتله شرعاً غير هؤلاء، قال ابن حجر العسقلاني: وقد أورد على الحصر أنه يجوز قتل الصائل(من يهجم على الغير بغير حق) وليس من الثلاثة، وأجيب: بأنه داخل تحت قوله "المفارق للجماعة" أو أن المراد مِن هؤلاء: مَنْ يجوز قتلهم قصداً، والصائل لا يقتل قصداً بل دفعاً"(سبل السلام:3/231).

 

أقول: أما جوابه الأول أعني دخول "الصائل" تحت عنوان "المفارق للجماعة" فهو بعيد وخلاف الظاهر، أما جوابه الثاني وهو أن المقصود في الحديث مَنْ يجوز قتلهم قصداً، بينما الصائل يُقتل دفاعاً عن النفس، فهو أيضاً لا يدفع الإشكال ولا يرفع النقض، لأنه يمكن أن يُسجل نقضٌ آخر على الحصر المذكور وهو النقض بالساحر، فقذ اتفق الفقهاء على أن عقوبته هي القتل(راجع الفقه الإسلامي وأدلته7/5577)  وهو ليس داخلاً في العناوين الثلاثة، كما أنه ممن يُقتل قصداً لا دفعاً، وهكذا قد يُنقض بمثال آخر وهو المحارب، فإن الحرابة ـ عند عامة الفقهاء ـ مغايرة للردة، ولذا ذكروا أن المرتد إذا ظفر به القاضي قبل أن يحارب قتله بالردة، وإن ظفر به بعد أن يحارب فإنه يُقتل بالحرابة"(بداية المجتهد ونهاية المقتصد:2/453).

 

وفي ضوء ذلك تكون الملاحظة الأولى على الرواية واردة، وهي وان كانت قد لا تسقط الاستدلال بالرواية رأساً، لإمكانية القول: إن غاية ما تقتضيه الملاحظة المذكورة أن الحصر ليس حقيقياً وهذا لا مانع من الالتزام به بعد قيام الدليل على ذلك، ولهذا نظائر كثيرة، لكنها ـ أعني الملاحظة الأولى ـ تحول دون حصول الوثوق بالرواية.

 

الثيّب أو المحصن:

 

الملاحظة الثانية: فيما يرتبط بالعنوان الأول الذي نصّ الحديث على أنه يباح قتله، هو "الثيب الزاني"، وهذا مثار للإشكال من جهتين:

 

الجهة الأولى: إن التفصيل في الزنا بين الثيب وغيره، والالتزام بقتل أو رجم الأول وجلد الثاني لا وجه له، وإنما التفصيل الصحيح والذي عليه النص والفتوى هو بين المحصن وغير المحصن، ومن المعلوم أنه ليس كل ثيبٍ محصناً، فربما كان المكلف ـ ذكراً أو أنثى ـ ثيباً عن نكاح غير صحيح وهو لا يوجب الإحصان بإجماع المسلمين، وربما انفصل عن زوجه بطلاق أو موت أو غيبة وهذا موجب لرفع الإحصان عند الإمامية(قواعد الأحكام 3/527). أجل إن سائر المذاهب لا يشترطون في صدق الإحصان بقاء الزوجية (فقه السنة2/410)، ولذا قد يوجه الأمر عندهم بأن التعبير ـ في الرواية ـ بالثيب وإرادة المحصن إنما هو باعتبار الغلبة، فإن الغالب، في الثيب أنه محصن، ويؤيد ذلك ما روى عن رسول الله(ص): البكر بالبكر جلد مئة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم"(رواه أصحاب الصحاح الستة، راجع جامع الأصول:4/264، سبل السلام4/45).

 

الجهة الثانية: أن حد الزاني المحصن ليس القتل كما نص الحديث، وإنما الرجم، والرجم قد لا يؤدي إلى القتل، لأن المرجوم قد يختار الفرار من الحفرة، وفي هذه الحالة فإنه يترك ولا يعاد إليها، لما ورد في قضية ماعز، فإنه لما وجد مسّ الحجارة هرب، فاتبعوه فقال لهم: "ردني إلى رسول الله(ص) لكنهم قتلوه، فلما ذكر ذلك للنبي(ص) قال: هلا تركتموه"(سنن أبي داوود 2/344، مسند أحمد5/207، الكافي:7/185، تهذيب الأحكام 7/185).

 

 اللهم إلا أن يقال: الغالب في الرجم أداؤه إلى الموت وهو عقوبة قتل، لكن  فرار المرجوم بما أنه يعبّر عن توبته فهو قد يوجب رفع الحد عنه أحياناً، فالحديث عندما يحكم بقتل الزاني المحصن فانه ناظر إلى المبدأ، تماماً كما أن الفقرة الثانية في الحديث وهي "النفس بالنفس" ناظرة إلى المبدأ وأن القاتل يُقتل، ولا ينافي ذلك أنه قد يرفع عنه القتل، لأن ولي الدم قد يعفو عنه ويأخذ الدية، وبكلمة إن الحديث ناظر إلى طبيعة الأمور وأن الرجم هو عقوبةُ قتلٍ، لكن رفع القتل عنه إنما هو بسبب أنه هو الذي أقرّ على نفسه بالزنا ولم تقم عليه البينة بذلك، وهذا التفصيل مستفاد من الروايات، كما في الحديث عن أبي الحسن(ع): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت: فكيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد، ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك أن ماعز بن مالك أقرّ عند رسول الله(ص) بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوّام بساق بعيرٍ فعقله فسقط، فلحقه الناس فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله(ص) بذلك، فقال: "هلا تركتموه إذ هرب يذهب فإنما هو الذي أقرّ على نفسه!.." (التهذيب10/34).

 

الردة والحرابة:

 

الملاحظة الثالثة: وهي أهم ملاحظة يمكن لنا أن نسجلها على دلالة الحديث وحاصلها: 

 

إن الحديث لا علاقة له بالردة الاصطلاحية، وإنما هو ناظر إلى الحرابة، وهو ـ في الحقيقة ـ من جملة الشواهد على أن الردة التي تستوجب إباحة الدم ليست مجرد الردة الفكرية المنطلقة من عدم الاقتناع ببعض العقائد الرئيسية، وإنما الذي يبيح الدم ـ وفق منطوق الحديث ـ هو الارتداد الذي يمثل خروجاً على الجماعة المسلمة وانشقاقاً عن جسم الأمة وتمرداً على نظامها العام كما توحي بذلك فقرة "المفارق للجماعة" التي جاءت وصفاً لفقرة "التارك لدينه"، فإنه لو كان المبيح للقتل هو صرف الردة الفكرية لاكتفى(ص) بعبارة "التارك لدينه"، فلما أضاف إليها الوصف المذكور غدت على عكس مراد المستدل أدل.

 

وأما أن يقال: إن الوصف المذكور أعني "المفارق للجماعة" هو وصف بياني توضيحي وليس تقييدياً احترازياً (الجهاد في الإسلام كيف نفهمه؟ كيف نمارسه؟ للبوطي213)، أو كما قال بعضهم: هو وصف كاشف لا منشئ (من مقال للقرضاوي بعنوان: خطورة الردة ومواجهة الفتنة، راجع موقع إسلام أون لاين الالكتروني).

 

فجوابه: إن البيانية التوضيحية خلاف الظاهر، والأصل في القيود هو الاحترازية ولا يصار إلى التوضيحية أو المثالية إلاّ بقرينة وهي مفقودة في المقام.

 






اضافة تعليق

الاسم *

البريد الإلكتروني *

موضوع *

الرسالة *


 


 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon